الشيخ محمد علي الگرامي القمي

496

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً « 1 » من ثيابه إلا ساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه . وتضرب المرأة جالسة « 2 » ، وتربط عليها ثيابها . ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان . ( مسألة 5 ) : ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة « 3 » أو أكثر . وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ، بل هو الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين . والأحوط أن لا يُقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته ، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً ، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة . ( مسألة 6 ) : إذا أريد « 4 » رجمه يأمره الإمام ( ع ) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت ؛ يلبس جميع قطعه ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت ، ثمّ يرجم فيصلّى عليه ، ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين ، ولا

--> ( 1 ) . إن وجد على حالة التجرّد وثبت بالبيّنة لا الإقرار . ( لرواية إسحاق 2 ، الباب 11 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 92 مقيّداً بحديث طلحة رواية 7 ، الباب 11 وأمّا الإقرار فلا للشبهة الدرائة الحاصلة من تعبير « وجد » والالتذاذ في بعض روايات الباب ) . ( 2 ) . للرواية وأمّا ربط الثياب فعلى القاعدة الأوّلية . ( 3 ) . ويمكن الانطباق على الواحد ولو ملاكاً ، ( لرواية 5 ، الباب 11 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 93 ولعلّه من باب الملاك وأمّا اللغة فالظاهر لزوم الجماعة ، وإن قيل بالانطباق على الواحد لغة ) . ( 4 ) . دليل الاغتسال رواية 1 ، الباب 17 ، أبواب غسل الميّت وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 513 ، لكنّه ضعيف يجبر بعمل المشهور وإن لم يغتسل يغسل بعد الرجم .